الشيخ فخر الدين الطريحي
243
مجمع البحرين
واعترضه الشهيد الأول في دروسه بأن قال : قلت هذا مبني على أن الإقرار على الإشاعة وإن إقراره لا ينفذ في حق الغير ، والثاني لا نزاع فيه وأما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه ، كما أقر بمن هو مساو له فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه ، فحينئذ تكون أقرت بثلث ما في يدها أعني الخمسمائة ، لأن لها بزعمها وزعمه ثلث الألف الذي هو ثلثا الخمسمائة مستقر ملكها عليه ويفضل معها ثلث الخمسمائة ، وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له لأنه بزعمها ملك له ، والذي في التهذيب وأنه بخط مصنفه والاستبصار نقلا عن الفضل فقد أقرت بثلث ما في يدها وهذا موافق لما قلناه . باب ما أوله الجيم ( جثث ) قوله تعالى : كشجرة خبيثة اجتثت [ 14 / 26 ] أي استؤصلت وقلعت ، من قولهم اجتثه أي اقتلعه ، وجثه : قلعه . والجث : القطع . والجثة بالضم والتشديد : شخص الإنسان قائما أو قاعدا ، وكذا شخص غيره . وقوله : وجاف الأرض عن جثته أي عن جسده . ( جدث ) الأجداث : القبور ، واحدها جدث بالتحريك . والأجدث مثله . ( جرث ) في الحديث : لا تأكل الجريث ( 1 ) هو بالثاء المثلثة كسكيت : ضرب من
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 220 .